الأقسام الرئيسية

أقر مجلس النواب الاردني تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات

. . ليست هناك تعليقات:

مجلس النواب الاردني يقر تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الملك

© اف ب/ارشيف | العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
عمان (أ ف ب) - أقر مجلس النواب الاردني الاربعاء تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات في تعيين وانهاء خدمات كبار المسؤولين في الدولة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المجلس.
فقد أقر المجلس اضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية بدون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التوصيت، في حين غاب ثمانية نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور تنص على ان "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، ان "مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك"، مشيرا الى ان "هذه الصلاحيات اصلا يمارسها الملك من السابق".
ومن جانب آخر، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من اصل 139 حضروا الجلسة على الغاء عبارة "لا يحمل جنسية دولة اخرى" الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى".
ورفض قرار المجلس 23 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائبا عن هذا التصويت.
ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث من نوعه، منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952.
وتعود آخر تعديلات دستورية الى 24 ايلول/سبتمبر 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات ابرزها انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني.
كما قيدت تلك التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والارهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
© 2016 AFP

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer