Sun, 09/12/2012 - 22:05
قررت الحكومة تغليظ العقوبة على
المخالفين من الباعة الجائلين من خلال تعديل المادة 11 من القانون التى تنص
على أنه «يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تزيد
على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه، وفى حالة العودة يعاقب
المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه،
ومصادرة البضائع المضبوطة». ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات النهائية
التى تم إدخالها على قانون الباعة الجائلين فى عددها الصادر، الخميس
الماضى، وكان نص المادة 11 قبل التعديل تنص على أنه «يعاقب من يخالف أحكام
القانون بالحبس مدة لا يزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات، أو بإحدى
هاتين العقوبتين».
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية
المحلية السابق، فى تصريحات صحفية، إن تعديل القانون يهدف للتصدى لظاهرة
الباعة الجائلين، وإن التعديل الجديد فى المادة 11 سيعاقب مخالفى أحكام
القانون أو القرارات المنفذة لتصبح عقوبة وجوبية.
وأشار «عطية» إلى أن المادة الثانية من القانون حظرت عدم مزاولة مهنة البائع المتجول، إلا بعد الحصول على ترخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات