الأقسام الرئيسية

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون السلطة القضائية قبل مناقشته في «الشعب»

. . ليست هناك تعليقات:

Mon, 13/02/2012 - 00:42


<p>المستشار أحمد الزند، رئيس القضاة خلال حواره مع «المصري اليوم»، 2 يناير 2012.</p>



















 

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون السلطة القضائية، الذى ستناقشه اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بعد طلب سيتقدم به النائبان أبوالعز الحريرى، ومحمد نور فرحات.
وتضمن مشروع القانون، الذى أشرف على إعداده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أحد رموز تيار الاستقلال، نقل كل صلاحيات التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، بدلاً من وجوده تابعاً لوزارة العدل، وجاء فى المشروع الذى أثار من قبل مشكلة فى الأوساط القضائية بين مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً فى لجنة المستشار أحمد مكى، وجبهة المستشار أحمد الزند، ممثلاً لنادى القضاة، عدداً من المواد التى قد تثير جدلاً، جاء أبرزها فى مادة تنص على حل مجلس إدارة نادى القضاة فور صدوره، تمهيداً لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة. كما تم تعديل المادة 18، التى أثارت أزمة بين القضاة والمحامين، وقرر المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء، على إثرها تأجيل إصدار القانون، ليصدره مجلس الشعب، وخلت المادة فى شكلها الجديد من إمكانية القبض على المحامين فى جرائم الجلسات.
واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف، رئيساً للمجلس، إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض.
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام، بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى.
ووضعت مسودة القانون ضوابط جديدة للالتحاق بالنيابة العامة، واشترطت أن يكون تخرج فى كلية الحقوق بتقدير جيد على الأقل.


المادة الأولى:
تستبدل كلمة «ربع» بكلمة «ثلث» فى المادتين 32 و33، وعبارة «مجلس القضاء الأعلى» بعبارة «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» الواردة فى المواد 12، و39، 41، 42 وبعبارة «المجلس المنصوص عليه فى المادة 94» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 96، وعبارة «مدير إدارة التفتيش القضائى» بعبارة «وزير العدل» الواردة فى المواد 79 «فقرة ثانية»، و94 و97 و112، وعبارة «النائب العام المساعد» بعبارة «المحامى العام لأول» الواردة فى المادة 138، وعبارة «نادى القضاة» بعبارة «فى أعوان القضاء» الواردة بعنوان الباب الرابع من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
مادة «9» فقرة أولى وثانية:
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة استئناف أو نواب رؤساء استئناف أو عند الضرورة أحد الرؤساء ممن لم يمض على ترقيته مدة تجاوز عشر سنوات من المحكمة التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية يرشحه مدير التفتيش القضائى وتوافق عليه الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السرى.
- ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات.
مادة «27»:
يتولى النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن تقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو التدابير أو الأوامر المقيدة للحرية وتفتيشها مرة على الأقل شهريا وإعداد تقرير بذلك.
ويحيط النائب العام فى نهاية كل عام مجلس القضاء الأعلى بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن ويرسل المجلس صورة منها إلى وزير العدل ومجلس الشعب والمجلس القومى
لحقوق الإنسان.
مادة «44» «فقرة ثانية، وثالثة، ورابعة، وأخيرة»:
- ويعين رئيس محكمة النقض بناء على اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السرى من بين أقدم ثلاثة نواب باقين بالخدمة فى العام القضائى التالى، بشرط أن يكونوا قد رأسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين.
- ومع مراعاة الأقدمية يعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح جمعيتها العامة بالتصويت السرى.
- ويعين القاضى بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح الجمعية العامة بمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة أن يضيف ثلاثة على الأكثر.
- ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء اأعلى مالم ينص القرار على تاريخ آخر.
مادة «47» «فقرة أولى وثانية»:
- لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة.
- كما لا يجوز أن تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف.
مادة «54»:
قضاة محكمة استئناف القاهرة بجميع درجاتهم لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى فى غير حالة الترقية إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما قضاة محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة، تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط، ثم إلى بنى سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز البقاء فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها القاضى، بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز للقاضى بموافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يعمل فى أى محكمة ولو كانت دائرتها تشمل المحافظة التى بها موطنه على ألا يعمل بهذه المحافظة باستثناء الإسكندرية.
مادة «59» فقرة أولى:
- يصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً، ينشر بالجريدة الرسمية، يبين فيه القواعد التى تحكم نقل الرؤساء بالمحاكم والقضاة بما يحقق المساواة وحسن سير العمل ورغبات القضاة والقرب من محل الإقامة ينص فيها على حق القاضى فى البقاء بدائرة المحكمة الابتدائية مدة لا تقل عن خمس سنوات وحقه فى أن ينقل من محكمته بعد مضى سنتين، وعند التزاحم تكون الأولوية للأقدم، وأن يستثنى من شرط منع العمل فى الموطن قضاة محكمتى القاهرة والإسكندرية وأصحاب الأعذار الصحية والاجتماعية التى يقبلها المجلس.
مادة «62»:
لا يجوز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة بهذا القانون أو أى قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذى ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن يتولى المجلس وحده تحديد المكافآت التى يستحقها القاضى عن العمل الإضافى.
مادة «64»:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله بالدوائر طول الوقت على أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن أربع سنوات.
ومع ذلك يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة أن يزيد مدة الندب سنتين بالنسبة للتفتيش القضائى وأن يستثنى نيابة النقض من شرط المدة.
مادة «65»:
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة.
مادة «66» فقرة أولى:
لا يجوز الندب ولا الإعارة إلا إذا كان المرشح قد جلس قاضيا لمدة أربع سنوات على الأقل وحصل على تقدير فوق المتوسط فى آخر تقريرين من تقارير الكفاية.
مادة «71»:
يؤدى القضاة وأعضاء النيابة - قبل مباشرة وظائفهم- أمام مجلس القضاء الأعلى اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين».
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة «73» فقرة ثانية:
ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
مادة «77» مكرر «1»:
يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:-
رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، واثنين من نواب رئيس محكمة النقض، تختارهما الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب باقين فى الخدمة فى العام القضائى التالى بالتصويت السرى، كما تختار من بينهم عضوين احتياطيين، وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل العضو المختار من نواب رئيس محكمة النقض الأقدم من العضوين الاحتياطيين.
مادة «77» مكرر «3»:
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأى مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يجعل بعض مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويسلم كل من أعضاء المجلس نسخة من محضر الجلسة. ويكون للجمعية العمومية لنادى قضاة مصر دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد لمناقشة أمور محددة ويكون لرئيس مجلس إدارة النادى ولمن يأذن لهم مجلس القضاء الأعلى من أعضاء النادى الحق فى الحضور لإيضاح المسائل المعروضة ويجب على مجلس القضاء الأعلى الاجتماع خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليه لإصدار قراره بما يراه وفقا للضوابط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وللمجلس أن يستدعى مدير إدارة الكسب غير المشروع ومساعد الوزير لشؤون الخبراء والطب الشرعى أو من يقوم مقامهما لاستيضاح كل منهما فيما يراه من أمور تتصل بعمله والجهة المعاونة لها. وله أن يدعو أيا من رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وصندوق أبنية المحاكم أو من يقوم مقامه استيضاحه فى شأن ميزانية كل من الصندوقين وخطة عملهما وما تم إنجازه منها.
مادة «111» «فقرة أولى»:
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من النائب العام بناء على طلب مدير التفتيش القضائى إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98. ولهذا المجلس - إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه إجراء مايلزم من التحقيقات،
ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها جميع مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.
مادة «116» «الفقرات الأولى والثانية والثالثة»:
يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة فى المادة «38» وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 بتقدير جيد على الأقل، على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ولحين صدور قانون أكاديمية القضاء يصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا ينشر فى الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين ويضمن تثيبت الثقة العامة فى جدية وسلامة إجراءات اختيارهم.
- ويُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة فى المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرًة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجداول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء.
مادة «119»:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا ويشترط فيمن يعين نائبا عاما مساعدا أو محاميا عاما أولاً أن يكون قد سبق له الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل.
مادة «121» فقرة أولى:
تنشأ النيابات المتخصصة بقرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على اقتراح من النائب العام يتضمن مبررات إنشائها وحدود اختصاصها وينشر قرار المجلس بالجريدة الرسمية، ويكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح النائب العام وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 59 من هذا القانون، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة «131»:
يقوم نادى القضاة على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين والمتقاعدين ودعم استقالاهم ورعاية مصالحهم وسائر شؤونهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتيسير سبل الاجتماع والتعارف بينهم.
ويكون المركز الرئيسى للنادى بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له، ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة للنادى إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة.
ويتمتع النادى بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفى نشاطه وجميع الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تسرى فى شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ويمثله رئيس مجلس إداراته فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة «132»:
تضع الجمعية العامة للنادى - منعقدة بألفى عضو على الأقل- لائحة بنظامه الأساسى تبين فيها شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العامة ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادى وفروعه، وفقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنوادى والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة ويجب أن ينص النظام الأساسى على أن يقدم مجلس إدارة النادى إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا عن نشاط المجلس فى العام السابق يتضمن تفاصيل الميزانية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات وما قام به فى سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
يخضع نادى القضاة لجمعيته العامة دون غيرها ولا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء والأفكار فى مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
مادة «134»:
تبدأ السنة المالية للنادى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. وتتكون الموارد المالية للنادى من: رسوم العضوية والاشتراك، المبالغ التى تخصص له من موازنة السلطة القضائية، الهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادى.
مادة «18» «فقرات ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة»:
- وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
- وكل من اقتحم عنوة أيا من مقار المحاكم والنيابات يعاقب بالحبس أو بالغرامة، التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
- وإذا وقعت جريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بتسليم المتهم إلى النيابة العامة بمذكرة، وعلى النيابة أن تتصرف فى الدعوى خلال ثمانية وأربعين ساعة.
- فإذا كان المقبوض عليه خصماً أو وكيلاً أو شاهداً فى دعوى منظورة وجب تأجيل الدعوى.
- ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بإنشاء إدارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات وجميع المقار المتصلة بشؤون العدالة والمعاونة فى تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص.
مادة 66 «فقرة ثالثة»:
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة تنشر فى الجريدة الرسمية تتضمن القواعد المنظمة للندب والإعارة، تستهدف مراعاة الأقدمية وضمان الملاءمة بين درجة القاضى والوظيفة المعار أو المنتدب إليها واتفاقها مع استقلال القضاء وكرامته.
مادة 73 «فقرة أخيرة»:
ولا يجوز تعيين القاضى فى هذه المجالس أو الهيئات أو التنظيمات ولا فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ثلاث سنوات على انتهاء الخدمة لأى سبب.
المادة الخامسة:
تلغى النيابات المتخصصة القائمة خلال عامين ما لم يصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى ببقائها بالشروط المبينة بالمادة 131 من هذا القانون.
المادة السادسة:
إلى أن يصدر القانون الخاص بإنشاء أكاديمية القضاء، يقوم المركز القومى للدراسات القضائية مؤقتا بمهامها المشار إليها فى هذا القانون ويسهم مجلس القضاء الأعلى فى رسم السياسة العامة للمركز القومى للدراسات القضائية وتحديد برامج الدراسة.
المادة السابعة:
يستمر مجلس إدارة نادى القضاة القائم بالقاهرة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن يتم وضع النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة الجديدة.
ويتولى هذا المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الأساسى الجديد وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفقا لأحكام هذا النظام. ويعتبر النادى القائم مندمجا فى النادى المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب. وعلى النوادى والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديد وإلا اعتبرت منحلة وتولى مجلس إدارة النادى تصفيتها وآل إليه فائضها.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 1/7/2012 فيما عدا المواد 64، 66، 119، فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer