أعلنت «اللجنة الشعبية لإعداد الدستور الجديد» نص المشروع النهائي للدستور، الذي وضعته تحت مسمى «دستور الثورة»، متضمنًا 167 مادة.
وجاء من بين أعضاء اللجنة التي وضعت نص الدستور ممثلين عن التيارات السياسية والفكرية المختلفة ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين من كل الأجيال من بينهم: المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتورمحمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، عصام الإسلامبولي وعصام شيحة والشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسمير زكي، رئيس لجنة المشاركة والحوار بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية، والمخرج علي بدرخان.
رئيس الجمهورية
ونص «دستور الثورة» على أن تتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتهم بالخيانة العظمى أو تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة سلطاته أو استغلال نفوذه أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخلة بالشرف بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
كما أكد أن مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط، ويتم ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح 10 آلاف ناخب من 10 محافظات على الأقل.
وألزم الدستور الدولة بحماية شرائع الطوائف الأخرى، حيث نصت المادة الثانية منه على أن: «الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسري على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ونصت «وثيقة الإعلان الدستوري» على الشروط الواجب توافرها في المترشح لرئاسة الجمهورية: «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح».. (مادة 60).
وشددت على تخلي رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد الأحزاب، وأخضعت نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة ولرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وحظر «دستور الثورة» على رئيس الجمهورية وذويه، من زوجته وأولاده أثناء مدة رئاسته، مزاولة أي عمل آخر خلاف مهام منصبه، والعمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري أو شراء أو بيع شيء من أموال الدولة أو المقايضة عليها أو التربح منها.
حقوق.. حريات.. واجبات
وفيما يختص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، فتضمنت أن المواطنة حق أصيل لكل مواطن، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما نص على أن الدستور يحمي حرية الاعتقاد لجميع المواطنين، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون.
وأعطت اللجنة الشعبية في دستورها المواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاح، دون إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
كما أكد أن الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وأن الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي حق مشروع كتعبير عن الاحتجاج.
كما يحظر الدستور الترشح لعضوية مجلس الشعب لمن أمضى مدتين كاملتين متصلتين، مشيرًا إلى أن عضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، ويلتزم العضو بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده.
أما رئيس الوزراء فاشترط «دستور الثورة» أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ويأتي تعيينه بتكليف من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب، وبعد موافقة المجلس على اسم رئيس الوزراء.. (مادة 127).
طوارئ
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ نص الدستور على جواز إعلانها «في منطقة محدودة» بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجراءات العادية، كما أنه لا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
أما السلطة القضائية فهي بنص الدستور «مستقلة»، يقوم على شؤونها مجلس أعلى، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويتم إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الدفاع الوطني»، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
وذكر نص الدستور أن الإعلام بمختلف فروعه، المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيره، «سلطة شعبية مستقلة» تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، كما أن الرقابة على وسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري «أمر محظور».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات