الأقسام الرئيسية

محمد البعلي يكتب: لهذه الأسباب أرفض التعديلات الدستورية

. . ليست هناك تعليقات:

يقترب بسرعة موعد التاسع عشر من مارس الجاري حيث تطرح تعديلات الدستور القائم للاستفتاء، وهو الأمر الذ يستدعي نقاشا مجتمعيا واسعا حولها خاصة مع وجود توجه واسع لدى قطاعات كبيرة من المواطنين، وخاصة ممن شاركوا في إزاحة نظام مبارك والمطالبة بنظام جديد في ثورة 25 يناير، للمشاركة في الاستفتاء.

وفي السطور التالية ساحاول المشاركة في هذا الحوار المطلوب والهام موضحا أسباب رفضي لهذه التعديلات والتي تنقسم لأسباب مبدأية متعلقة بطريقة إعدادها، وسياسية خاصة بمضمونها ومضمون باقي مواد الدستور المقترح تعديله، وإجرائية خاصة بالصياغة نفسها لهذه التعديلات وعلاقتها بباقي مواد الدستور.

أولا: من حيث المبدأ فإن الدستور القائم قد سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به مع قيام الرئيس المخلوع بنقل سلطاته بطريقة "غير دستورية" إلى المجلس العسكري تحت ضغط انتفاضة الشارع متخطيا نصوص الدستور التي تنظم نقل السلطة (وهي المواد 82-84)، وبالتالي فإن توازي هذان الحدثان يؤكد وجود شرعية جديدة نظمت انتقال السلطة هنا وهي "الشرعية الثورية" أو "شرعية الجماهير"، ومحاولة العودة للدستور المنهار لترقيعه سيكون كمحاولة لضخ دماء في جسد ميت، فالعبرة في الدساتير هو باحترامها طول الوقت من كافة أطراف العمل السياسي في المجتمع.

كما أن طريقة اختيار لجنة ضيقة لتعديل الدستور هي طريقة تنتمي بالكامل لأسلوب النظام السابق الذي اعتاد تأسيس مثل هذه اللجان بل إن تعديل الدستور وبنفس المواد المقترح تعديلها تقريبا هو اقتراح للرئيس المخلوع مبارك وبنفس طريقة اختيار لجنة غير منتخبة مع فارق في الاشخاص المكونين لهذه اللجنة.

ثانيا: من وجهة نظر سياسية، ابقت التعديلات الدستورية على سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل منه فرعونا يملك سلطة سن القوانين وإبطالها وفرض الأوضاع الاستثنائية ويقيد بشدة من إمكانية محاسبته، اي باختصار انه يقول ان الوسيلة الوحيدة لازاحة رئيس من مكانه هي رغبته المحضة أو ثورة جديدة، كما لم تمس التعديلات المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية، حيث بقي جوهر ضعف مجلسي الشعب والشوري المتمثل في تقييد قدرته الرقابية على الوزارة وانعدامها تقريبا على الرئيس، حيث توجد أكثر من مادة تنظم الاستجوابات ومحاولة سحب الثقة من الوزراء ورئيسهم بطريقة تجعل الامر مستحيلا تقريبا (126-128)، كما يمثل تعديل المادة 76 والخاص بإنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" تراجعا عن مبدأ الرقابة القضائية على المؤسسات والقرارات الحكومية حيث تنص المادة على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة"، هذا بالاضافة إلى تعارض ذلك مع المادة 68 من الدستور نفسه والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، كذلك فإن التعديل الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية يعمل على حجب هذا الحق عن ملايين المصريين ومنهم شخصيات عامة ذات وزن مثل الدكتور أحمد زويل بالنص على "ألا يكون -المرشح- قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية" فلو تصورنا ان دولة مثل الولايات المتحدة او فرنسا طبقتا مثل هذا النص لما وصل أوباما او ساركوزي -وكلاهما من ابناء المهاجرين- لمناصبهما، وحتى المصري الذي يحصل على جنسية اجنبية بحكم الولادة بالخارج او الاقامة لفترة سيحرم هو وابناؤه من حق الترشح، وتجب الاشارة كذلك الى سوء صياغة المادة حيث تقول "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية"، والصحيح "يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، لان الشروط توضع على عملية الترشيح وليس بعد إتمام الانتخاب.

كذلك فإن المادة الخاصة بالتخطيط لدستور جديد تبدو ملغزة للغاية حيث تجعل الأمر اختياريا في المادة 189 "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد"، واللام قبل الرئيس والمجلس تعني لغويا ان الأمر حق وليس واجب، ثم تجعله اجباريا في المادة 189 مكرر والتي تقول "يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم" بادئة بصيغة فعل الأمر التي تفيد الوجوب، وهو أمر اعجز عن فهمه بصراحة.

أخيرا فإن الدستور القائم يحتوي على مواد كثيرة لا تصلح لتكون داخل نص دستوري من الاصل حيث يمتلأ الدستور بمواد منظمة للمعاشات وحديث عن الأمومة والطفولة والاخلاق وتفاصيل قانونية عن كيفية استجواب الوزراء ما يجعله اقرب لنشره قانونية منه لنص يجب أن يكون أبا للقوانين، ويجعل إصلاحه أمرا مستحيلا.

ثالثا: تحوي التعديلات على تناقضات مع نصوص اخرى في الدستور القائم نفسه تجعل من احتمال وقوع اضطراب دستوري احتمالا كبيرا، فالمادة 75 التي تحدد شروط الترشح للانتخابات تتعارض مع المادة 8 التي تقول "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، والمادة 76 والتي تنص على إنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" بحيث "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة" تتعارض ذلك مع المادة 68 والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" كما سبق وأوضحت.

كما أن من قام بالتعديل للمادة 77 والذي ينص على ان "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية" ترك في الدستور مادة قديمة خاصة بالسادات تقول "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه" وهي المادة 190، وتحمل المادتان تناقضا في المنطوق وتكرارا لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحدهما على إلغاء الأخرى.

وهناك تناقض آخر بين تعديل المادة 93 والذي يقول "تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة"، وبين مادة لم تعدل (96)، وتقول "لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه"، في الحقيقة يبدو أن ضيق الوقت قد أثر على عمل اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات.

والحقيقة ان تشكيل اللجنة بالاختيار من قبل المجلس العسكري اساسا فتح بابا للطعن عليها، حيث رفعت بالفعل قضية مطالبة بحل اللجنة لصدور قرار تأسيسها من جهة ليست لها صفة دستورية (دعوى تحمل رقم 22074/65 ق)، وانه لتناقض حقيقي ان تدعو لتعديل الدستور جهة ليس لها شرعية في الحكم بموجب هذا الدستور ذاته.

الرفض وماذا بعد:

لا أحب أن اكرر اسماء من يرفضون هذه التعديلات ولكن يكفي أن اوضح ان بينهم أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة عمرو موسى ود. محمد البرادعي، وبينهم المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض والفقية الدستوري د. إبراهيم درويش الذي شارك في وضع عدة دساتير قبل ذلك، ومن الشخصيات الاعتبارية حزب الوفد والجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة على سبيل المثال لا الحصر.

ويبقى السؤال ماهو المطلوب إذا رفضنا هذه التعديلات، والاجابة كما لخصها عدد من الفقهاء الدستوريين هي، 1- إعلان دستوري بسيط يحفظ أسس الدولة المدنية ويدعو لانتخابات رئاسية تمهد لدستور جديد مع استمرار عمل آلة الدولة، ثم يفتح الرئيس الجديد حوار مجتمعي حول الدستور المقبل والذي أرى -مستفيدا من آراء د.إبراهيم درويش- أن له طريقان الأول: لجنة يختارها الرئيس من 50 الى 100 شخصية عامة تضع مسودة للدستو، لتطرح المسودة للنقاش المجتمعي ثم تعود إلى اللجنة لضبط صياغاتها وفقا لهذا النقاش واخيرا تطرح للاستفتاء، أو الدعوة من قبل الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية وفقا لنظام القائمة النسبية تعد الدستور وتعتمده، وهو ما أميل إليه اكثر، وكلتا الحالتين بحاجة إلى فترة لا تزيد عن 6 إلى 9 أشهر.

في النهاية هذه هي التعديلات المقترحة لمن يرغب في قراءة اكثر تمعنا لها:

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
*
(مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، و ألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب التي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية.

و تتولى لجنة قضائية عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب.

و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، و يحدد القانون الاختصاصات الآخرى للجنة.

و تشكل لجنة النتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الإقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة (88).

و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، و في جميع الأحوال قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يتبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء، و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، و يجرى الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن حخلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهمام منصبه، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الغعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.

و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارىء.

و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.

(مادة 179): تلغى.

(مادة 189): فقرة أخيرة مضافة:

و لكل من رئيس الجمهورية، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و لنصف مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد، و تتولى جمعية تاسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، و يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

(مادة 189) مكرراً: يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اسهر من انتخابهم، و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

(مادة 189) مكرراً (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. و يتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer