آخر تحديث: السبت، 1 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 14:31 GMT
الإسلام والشريعة: الدين الإسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الأقليات الدينية : لم يذكرها الدستور القديم.
الديانة : تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على التعددية.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الأطفال والشباب وتتخذ الإجراءات المناسبة لتنمية مهاراتهم" المادة 11 "تضمن الدولة الموازنة المناسبة بين واجبات المرأة تجاه أسرتها وخدمتها للمجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار المساواة بينها وبين الرجال في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والحياة الاقتصادية دون انتهاك لقواعد الشريعة الإسلامية".
الأزهر(الجامعة الإسلامية والمدارس): لم يذكر الأزهر في دستور 1971.
الحقوق والحريات: باب الحقوق والحريات كان يتضمن 24 مادة
الجيش : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
الإعلام : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
القضاء : لاتوجد مواد في الدستور القديم.
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية ست سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الإنتخابات ويمكن التجديد للرئيس لمدد جديدة.
الإسلام والشريعة: المادة الثانية باقية كما هي لم تتغير، وأضيفت مادة جديدة 219 "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الأقليات الدينية: مباديء التشريعات للمسيحيين واليهود المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات التي تنظم حياتهم المدنية وشؤونهم الدينية
الديانة : المادة الجديدة 43 "تضمن الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون" المادة الجديدة 44 " تحظر الإساءة و التعريض بالأنبياء والرسل كافة".
الديمقراطية والشورى : النظام السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية و الشورى.
المرأة : المادة 10 "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام، وتولي الدولة حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة" المادة الجديدة 73 "الاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس تعتبر أعمالا مجرمة قانونا".
الأزهر (الجامعة الإسلامية والمدارس): "الأزهر كيان شامل مستقل، يأخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة الإسلامية في مصر والعالم. وينبغي استشارة علماء الأزهر في كل ما يتصل بشؤون الشريعة".
الحقوق والحريات: تضمن الدستور الجديد 51 مادة حول الحقوق الشخصية والسياسية والمزيد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الدستور حماية الحقوق والحريات.
الجيش : "لايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تتصل بالقوات المسلحة".
الإعلام : المادة 48 "المؤسسات الإعلامية يحظر تعطيلها أو إغلاقها أو مصادرتها ما لم يكن هناك حكم قضائي"المادة 49" حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار".
القضاء: "تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء".
المدة الرئاسية : مدة الدورة الرئاسية أربع سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الانتخابات ويمكن إعادة إنتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة فقط لا أكثر.
الحظر السياسي على أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء نظام مبارك : المادة 232 "يحظر على قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل المشاركة في أي نشاط سياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات، منذ اليوم الأول لإقرار الدستور في الاستفتاء، وينطبق لفظ "قادة" على كل أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء المكتب السياسي ولجنة السياسات وأعضاء البرلمان في الدورتين اللتان سبقتا قيام الثورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات