الأقسام الرئيسية

«المالية» تقر حزمة إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي

. . ليست هناك تعليقات:

Tue, 06/09/2011 - 20:11

<p>د.حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، يتحدث خلال مؤتمرصحفي يعقده بمكتبه، القاهرة، 7 أغسطس 2011.</p>
تصوير حسام فضل
أقرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي، تحقيقا للانضباط المالي وترشيدا للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011.
وفرضت الوزارة حظرا على شراء المركبات، وقالت في بيان لها «إنه في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الإحلال التى أعدتها وزارة المالية «الهيئة العامة للخدمات الحكومية» في إطار الضوابط والقواعد الموضوعة، وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، على أن يتم التعاقد على شراء المركبات التى سوف تسفر عنها مناقصات أو ممارسات الشراء المركزي التى ستقوم الهيئة بالبدء في إجراءات طرحها خلال العام المالي الحالي 2011/2012، كما تتولى الهيئة بيع كل المركبات التى سيتم استبدالها وفقا لخطة التحديث.
كما فرضت الوزارة حظرا على استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات، وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة. وحظرت «المالية» طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة.
وفرضت الوزارة حظرا على شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة، كما حظرت التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض، مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
وحظرت كذلك تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير.
وفرضت «المالية» حظرا على التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسؤولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ولكن دون التزام على الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة، وحظر التقدم بطلبات لإقامة مبان إدارية جديدة داخل المدن.
ونبهت وزارة المالية على الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2010 بشأن النشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية المختلفة على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وذلك تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة، والالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند قيام الجهات بفتح باب التسجيل للشركات (موردون، ومقاولون، مقدمو خدمات) للتأكد من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية لمن يتم تسجيلهم لضمان جدية تنفيذ ما يسند إليهم من تعاقدات، وكذا تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بإدارات الموردين بالجهات والذي من شأنه تفعيل مشاركتهم فيما يتم طرحه من عمليات.
كما طالبت الوزارة الجهات الإدارية بتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة لسيارات النقل والموتوسيكلات وأي أصناف شائعة الاستخدام بالجهات الإدارية بما فيها أجهزة الحاسبات الآلية بكل أنواعها، الطابعات، الفاكسات، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، الأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات وكاوتش السيارات، للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل، وعلى أن يكون التعاقد مركزيا والتوريد والتنفيذ لا مركزي بمعرفة كل جهة تابعة، ولتلافى سلبيات تطبيق فكر الشراء المركزي يتعين البدء في حصر الاحتياجات واتخاذ إجراءات الشراء في بداية السنة المالية وبدون تأخير.
كما تضمنت الأهداف التى دعت وزارة المالية الجهات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها رفع كفاءة إدارات المخازن بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخزون السلعي بين كافة الجهات الإدارية واستكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التى تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة، وكذا إلزام كافة الجهات بإعداد المقايسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة وطبقا للائحة المخازن الحكومية.
وطالبت الوزارة بسرعة التصرف في أصناف «الراكد - الكهنة» بالبيع طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ويمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معها على تولى عملية البيع نيابة عن الجهات الإدارية.
ودعت «المالية» كل الجهات الإدارية إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة وإزالة كل العقبات والأسباب التى تواجه التنفيذ نظرا لأن التأخير في تنفيذ المشروعات يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التى أنفقت عليها من خلال الموازنة والعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة فور الانتهاء من تنفيذها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها.
كما طالبت بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالا فعليا نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية وذلك وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وشددت على ضرورة المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.
ودعت إلى الاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بأجهزة الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق رفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها بحيث تكون العلاقة طردية بين كفاءة العامل وما يتقاضاه نظير عمله.
وفرضت وزارة المالية حظرا على عقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
وفوضت وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات محليا في حدود اعتمادات الموازنة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة.
ومنحت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شؤون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف ومعاهده وجامعة الأزهر وكلياتها في تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات محليا، وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة.
كما طالبت أجهزة الموازنة العامة للدولة ضرورة الالتزام بما يلي:ـ
ـ أخذ رأى وزارة المالية أولا فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات.
ـ أحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2001 بشأن المبادئ الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان فض المنازعات والذي يقضى بأن تصدر السلطة المختصة تكليفا لممثلي الجهة الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التى تقدم للجان التوفيق في المنازعات التى
يترتب عليها عبء مالي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
ـ حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التى تخلو أثناء العام إلا فى الأغراض التى تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتكاليف التى تتيحها وزارة المالية لها، وفقا لما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتى ليس من بينها صرف أي مكافآت.
-أحكام القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن التنظيم القانونى للحصول على الإجازات وأحكام لمقابل النقدى لرصيد الأجازات المتبقية للعاملين.
وأكدت المالية أنه فى حالة ثبوت مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها، فمن الضرورى مراجعتهم ومحاسبتهم كما تقع عليهم مسؤولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح.
ووجهت وزارة المالية إلى استمرار العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومى فيما لا يتعارض مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 ، وما يتضمنه هذا المنشور من أحكام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer