الأقسام الرئيسية

كواليس سادس جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خالد سعيد..

. . ليست هناك تعليقات:

النيابة تؤكد تخلى المتهمين عن دورهما فى حماية الحقوق الإنسانية.. والادعاء بالحق المدنى يطالب بتعديل القيد والوصف إلى تهمة القتل العمد

السبت، 22 يناير 2011 - 17:59

خالد سعيد خالد سعيد

الإسكندرية – هناء أبو العز


استمعت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية المستشارين صبحى عبده وعمرو عباس خلال سادس جلسات محاكمة المتهمين فى قضية وفاة خالد سعيد إلى مرافعات النيابة العامة التى تلاها شريف أبو الدراير رئيس النيابة وأكد من خلالها على تخلى المتهمين عن أمانة وظيفتهما والتى تتمثل فى حماية الحقوق الإنسانية والتعدى على حرمات الروح والجسد.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الادعاء بالحق المدنى والتى استثارت مشاعر الحضور حيث قال المحامى محمود عفيفى إن شهيد هذه الدعوى لم يكن حشرة وطئتها أقدام الجناة ولم تكن جريمته سوى أنه رفض الذل والظلم والمهانة ثم فعلها ومات فأصدرت وزارة الداخلية بيانا وصفته فيه بكل الموبقات.

ودفع رأفت نوار رئيس هيئة الادعاء بالحق المدنى ببطلان تقرير الطب الشرعى الأول المحرر بمعرفة الدكتور محمد عبد العزيز لصدوره مخالفاً لقواعد النيابة العامة والطب الشرعى الأول أن الطبيب حديث التخرج لم يمض على تعيينه سوى 3 سنوات مع أن القانون يقضى بأن يكون مضى على تعينه 8 سنوات للوصول إلى وظيفة طبيب شرعى والثانى تمثل فى القصور الشديد فى فحص وتشريح الجثة وذلك واضح من شهادته فى أنه لم يتحفظ على المخ لمعرفة وزنه واكتفى بمناظرته بالعين المجردة كما أنه لم يأخذ عينات من سحايا المخ لفحصها ولم يهتم بوضع تقرير يربط بين الإصابات الموجودة بالوجه وبين المخ والتى من شأنها أحداث أذى بالمخ وتمزق بالألياف العصبية به بما يؤدى إلى الوفاة.

كما دفع نوار ببطلان تقرير الطب الشرعى الصادر برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين وعضوية حسين محمد قمر مدير الإدارة بالمكتب الفنى والدكتور عادل البرى الطبيب الشرعى لسببين أولهما أنه تم تشكيل اللجنة بالمخافة لقواعد العمل وقواعد تشكيل الأعضاء وهو عدم مشاركة النواب أو مساعدى كبير الأطباء الشرعيين وهم بدرجة وكيل وزارة فى وضع التقرير بما يبطل تقريرها لأن أعضاء اللجنة أحدهما مدير إدارة والآخر مساعد طبيب شرعى.

من جانبه قال حافظ أبو سعدة إن الدستور المصرى يكفل حماية الحريات العامة للمواطنين وكرامتهم ونادى بذلك الزعماء فى مختلف أنحاء العالم حتى صدور الإعلان العالمى لسنة 1948 لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات دولية كان آخرها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى أقرتها الأمم المتحدة سنة 1984 ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية وباتت قانوناً من قوانين الدولة.

وطالب المحامون بتعديل القيد والوصف واستبدال المادة 126 بالمادة رقم 1 التى تؤكد على أن لكل موظف أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات وحتى عشر سنوات وإذا مات بحكم عليه بحكم القتل العمد.
واستنكر المحامون عدم ضم اللفافة حتى هذا الوقت على الرغم من طلب ضمها أكثر من 3مرات وشرحوا كيف أن سيناريو الشرطة مضلل كما أشاروا إلى تضارب أقوال المتهمين وشهود النفى فى التحقيقات.

وحاول الادعاء بالحق المدنى تقديم طلب لتعديل القيد والوصف من استعمال قسوة إلى قتل عمد إلا أن هيئة المحكمة ردته واكتفت بالمرافعة الشفهية وطلب فريق الدفاع عن المتهمين التأجيل للاستماع إلى مرافعته نظراً لامتداد وقت مرافعات الادعاء بالحق المدنى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer