قام مجموعة من ثوار ماسبيرو بإطلاق البيان التأسيسي لنقابة الإذاعيين وهو البيان الذي يحتوي علي 46 مادة، وبحسب تأكيداتهم فإنهم يهدفون من خلال تلك النقابة إلي الارتقاء بمهنة الإعلام والحفاظ علي مبدأ تكافئ الفرص.
وجاء بيان النقابة التأسيسى كالتالى:
مادة (1): تنشأ نقابة الإذاعيين "راديو وتليفزيون" فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ويراعى إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
مادة (2): تتشكل النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول المنصوص عليها فى المادة رقم (4) من هذا القانون.
مادة (3): تهدف النقابة إلى:
(1)خدمة الأهداف الإنسانية والقومية والوطنية التى يضطلع بها المجتمع المصرى، والإسهام فى القيادة الفكرية لهذا المجتمع، وتنشيط الدعوة لذلك بين أعضاء النقابة، والعمل على بثه بين جماهير المشاهدين والمستمعين.
(2)العمل على الارتقاء بمستوى المهن الإذاعية (المسموعة والمرئية) والحفاظ على كرامة المهنة، والمشتغلين بها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
(5)ضمان حرية الإذاعيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق، وتكون النقابة طرفاً أصيلاً فى الدفاع عن حرية الإذاعيين فى التعبير ورد أى عدوان على هذا الحق.
(8)توثيق العلاقات والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة فى الداخل والخارج وخاصة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وذلك من أجل خدمة هذه الأهداف، والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الإنسانى، وتمثيل الإذاعيين فى الاتصالات بنقابات وروابط الإعلاميين وما يشابهها فى الداخل والخارج، وحضور المؤتمرات المحلية والعالمية بهذه الصفة كممثلة للإذاعيين والمصريين.
(هـ) المحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها، ومحاسبة أعضاء النقابة عند عدم الالتزام بها..
(27)تنشيط الدراسات العلمية والأعمال الإبداعية، وتشجيع القائمين بها، ورفع المستوى الفنى والعلمى لأعضاء النقابة، وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى للجوائز الوطنية والعربية والدولية على اختلاف أنواعها.
(11)رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وصرف معاش التقاعد والعجز والوفاة، وتنظيم التأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة وتقرير إعانة البطالة فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
(6)العمل على وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع أصحاب العمل أو ممثليهم، وصياغة عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية، بما لا يخالف قانون العمل.
(16)العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو مع الغير.
(28)العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى، وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج، والانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق، والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
الفصل الثانى
فى شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة:
مادة (4): يعتبر إذاعياً كل من يعمل على وجه الانتظام فى مهن إذاعية (مسموعة أو مرئية) من الفئات التالية:
أولاً: المذيعون ومقدمو البرامج "راديو وتليفزيون"
1-المذيع.
2-مقدم البرامج.
3-المراسل والمندوب.
ثانياً: كاتب النص الإذاعى (راديو وتليفزيون) ومعد البرامج والمحرر والمترجم المحرر.
ثالثاً: الإخراج
أ- التليفزيون:
- مخرج الدراما والأفلام الروائية والتسجيلية التليفزيونية.
- مخرج التنفيذ
-مخرج البرامج التليفزيونية.
- مخرج فن التحريك.
- مخرج التنويهات
- الفنيون المشاركون فى الأعمال الإبداعية فى الإنتاج الإذاعى مع مراعاة شرط المؤهل العالى وبعد موافقة لجنة القيد
ب - الإذاعة:
- مخرج الدراما ومختلف البرامج الإذاعية.
رابعاً: المصور ومدير الإضاءة
خامساً: المونتير ومهندس الصوت
سادساً: مصمم فن التحريك والجرافيك والديكور
سابعاً: المنتج الفنى ومدير الإنتاج "راديو وتليفزيون"
ويجوز أن تنشأ لكل من التخصصات السابقة شُعب داخلية وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.
مادة (5): يجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الإذاعية تخصصات أخرى مرتبطة بمجال العمل فى الراديو والتليفزيون غير واردة فى الحصر الذى تضمنته المادة الرابعة.
مادة (6): ينشأ بالنقابة جدول ليشمل أسماء الأعضاء، وينقسم إلى الجداول الفرعية التالية:
1- جدول المشتغلين
2- جدول غير المشتغلين
3- جدول تحت التمرين
4- جدول المنتسبين
ويعهد بهذه الجداول إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9).
مادة (7): لا يجوز ممارسة مهنة من المهن المشار إليها فى المادة (4 )قبل القيد بجدول النقابة ولا يسرى ذلك على العاملين بالمؤسسات الإعلامية إلا بعد عامين من تاريخ الالتحاق بالعمل باعتبارها فترة تدريب طبقاً لحكم المادة( 8) فقرة( ب )ولا يقيد بجدول المشتغلين إلا بعد موافقة لجنة القيد بالنقابة على ذلك ولا يجوز له الاستمرار فى عمله إلا بعد قيده بجدول المشتغلين بالنقابة.
ويستثنى من هذا الحكم أعضاء النقابات المهنية الأخرى التى تضم مشتغلين بمهن مماثلة أو مشابهة للمهن المنصوص عليها فى المادة الرابعة بشرط حصولهم على تصريح من نقابة الإذاعيين "راديو وتليفزيون" لمباشرة مهنتهم فى مجالات الإذاعة (المسموعة أو المرئية).
مادة (8):
أ- يشترط للقيد فى النقابة:
1.أن يكون المتقدم للعضوية حاصلاً على مؤهل دراسى عالٍ وأن يكون مشتغلاً على وجه الانتظام بمهنة من المهن الإذاعية المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الجمعية العمومية، وأن يتقاضى عن عمله أجراً ثابتاً بشرط ألا تكون له مهنة أخرى.
2.ألا يكون مالكاً لوحدة للإنتاج أو البث الإذاعى (المسموع أو المرئى) أو شريكاً فيها أو مساهماً فى رأسمالها أو ممثلاً للمالك.
3. أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.
4. لم يحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف.
ب- تكون مدة التمرين سنتين عدا حملة المؤهلات الجامعية المتخصصة فى المهن الإذاعية حيث تكون المدة سنة واحدة. وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد بجدول تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد.
ح - يجوز قبول أعضاء منتسبين بناء على قرار مجلس النقابة من الفئات التالية:
1.الإذاعيون غير المصريين الذين يعملون فى مؤسسات أو منشآت إذاعية داخل مصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) عدا شرط الجنسية.
2.الذين يسهمون مباشرة فى الأعمال الإبداعية بالراديو والتليفزيون متى توافرت فيهم الشروط عدا شرط احتراف المهنة.
مادة (9): تتكون لجنة فى النقابة لقيد الإذاعيين فى جدول المشتغلين من:
أقدم الوكيلين رئيساً.
أربعة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس: أعضاء.
وتتولى هذه اللجنة تلقى طلبات القيد وتفحصها للتأكد من توافر الشروط، وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. ويكون قرارها برفض القيد مسبباً.
وتخطر اللجنة طالب القيد بقرارها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويسلم لطالب القيد صورة منه بإيصال يوقع عليه.
مادة (10): لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة مكونة من:
- مستشار من مجلس الدولة: رئيساً.
- اثنين من أعضاء النقابة -من غير أعضاء لجنة القيد- (يختار المجلس أحدهما ويختار المتظلم العضو الآخر).
مادة (11): لا يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتقدم بطلب جديد للقيد، إلا إذا زالت أسباب الرفض وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً.
مادة (12): تصدر لجنة القيد قراراً بشطب قيد العضو من الجداول إذا فقد شرطاً من شروط العضوية وذلك بناء على اقتراح مجلس النقابة، ولمن يصدر قرار بشطب اسمه من الجدول أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (10) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وله إذا زالت أسباب الشطب أن يطلب قيده من جديد برسم قيد جديد.
مادة (13): للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ولمجلس النقابة أن ينقل العضو إلى جدول غير المشتغلين متى فقد العضو شرط مزاولة المهنة.
مادة (14): تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات الأعضاء تحت التمرين والمنتسبين وغير المشتغلين ولا يجوز للأعضاء تحت التمرين والمنتسبين وغير المشتغلين حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، أو التصويت فيها.
مادة (15): تتكون موارد النقابة إضافة إلى ما يخصص لها من موازنة الدولة مما يلى:
1-رسم القيد فى جداول النقابة.
2-الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
3-حصيلة رسوم الدمغة الإذاعية ( 10 جنيهات) .
4-1% من حصيلة الإعلانات.
هـ- الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التى يقبلها مجلس النقابة.
27- 1% من حصيلة الإعلانات فى جميع مؤسسات وشركات البث المسموع والمرئى، يخصص نصفها لصندوق المعاشات.
11-صافى إيرادات الحفلات والأنشطة التى تنظمها النقابة.
6- 2% من قيمة أى تعاقد تبرمه أى مؤسسة أو شركة أو جهة أو فرد مع أى عضو بالنقابة لإنتاج أى عمل إذاعى "مسموع أو مرئى" مع التزام الجهة المنتجة بتوريد هذه النسبة إلى النقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
16- 2% من قيمة أى تعاقد تبرمه أى فرد او جهة إنتاجية لتسويق أعمالها الإذاعية "مسموعة أو مرئية" مع التزامها بتوريد هذه النسبة إلى النقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
ى- 3% من قيمة أى تعاقد مع غير أعضاء النقابة لعمل إذاعى "مسموع أو مرئى"، مع التزام الجهة المتعاقدة بخصم وتوريد هذه النسبة للنقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
22- وفقاً لقانون ( 8 ) لسنة 2003 ميلادية تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوق قبل المتعاقد معه لفترة سريان العقد ويؤدى طالب التصريح بالنقابة مبلغاً من المال حسب التصنيف الفئوى, فيما لا يتجاوز عشرة ألاف جنيه وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصة عشرين الف جنيه ويحظر التعاقد او ممارسة العمل على غير الاعضاء العاملين بالنقابة او غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقته .
23-الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.
مادة (16): على كل إذاعى أن يقيد اسمه فى الجدول وأن يؤدى رسم القيد المقرر وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
مادة (17): يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة الداخلية والتى يصدر بها قرار من مجلس النقابة.
ولا يجوز لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد أن يتمتع بأية خدمات نقابية إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.
ويستبعد من الجدول اسم العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك حتى آخر يوليو من كل سنة، فإذا أوفى العضو بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول دون إجراءات وتحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش، على أنه إذا مضى على استبعاد العضو خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوة القانون.
مادة (18): تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (19): يتولى مجلس النقابة إدارة أموال النقابة والإشراف على تحصيلها وحفظها وتنميتها.
مادة (20): يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للسنة الجديدة والحساب الختامى للسنة المنتهية وتعرض الموازنة والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
مادة (21): تودع أموال النقابة فى حسابات خاصة بمصارف يختارها مجلس النقابة ويصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
مادة (22): إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية فى ميعادها يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة (23): تعفى النقابة وفروعها ولجانها وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
مادة (24): لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
الباب الثالث
فى إدارة النقابة:
مادة (25): تمارس النقابة نشاطها من خلال:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس النقابة.
الفصل الأول
الجمعية العمومية:
مادة (26):
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بجدول المشتغلين بالنقابة سنة على الأقل قبل الموعد المحدد للجمعية العمومية بثلاثين يوماً وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الثانى من شهر مارس من كل سنة.
2- يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب موقع عليه من 10% من الأعضاء على الأقل مصدقاً على توقيعاتهم ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وعلى مجلس النقابة أن يدعو الجمعية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الطلب مستوفياً، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال الأجل المشار إليه اجتمعت الجمعية العمومية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء هذا الأجل ولا يصلح أو يصح اجتماعها إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية وفى هذه الحالة يرأسها أكبر الأعضاء سناً وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير جدول أعمالها وفضلا عن الشروط السابقة فإذا كان طلب عقد الجمعية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو أحد أعضائه يشترط أن يحضر الجمعية أكثر من ثلثى عدد الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية.
3- تبين اللائحة الداخلية إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وإجراءات سير العمل فيها.
4-تعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة أو فى أى مكان يقرره مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية الذين يجوز لهم حق الدعوة على النحو الوارد فى هذه المادة على أن يحدد المكان فى خطاب الدعوة وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار النقابة وفروعها، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (27): لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة.
مادة (28): يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى ثلاث جرائد يومية واسعة الانتشار وعلى موقع النقابة بالإنترنت قبل انعقادها بأسبوع على الأقل. ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية العمومية الذى يقترحه مجلس النقابة، ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها الحاضرين للاجتماع.
ويجوز لمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة (29): يرأس النقيب أو أحد الوكيلين حسب أقدمية العضوية اجتماع الجمعية العمومية ولا يصح اجتماع الجمعية العمومية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء وإلا كررت الدعوة حتى يكتمل العدد.
مادة (30): تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة (31): تختص الجمعية العمومية بمناقشة وإقرار توجهات السياسة العامة لمجلس النقابة وخطة العمل التى يقدمها والمؤدية إلى تنفيذ أهداف النقابة.. كما تختص بما يلى:
1-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2-التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
3-إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
4-وضع المعايير العامة التى يعتمد عليها فى قبول الهبات والتبرعات، ويكون المجلس مسئولاً عن تطبيقها أمام الجمعية العمومية.
هـ- التصديق على اللائحة الداخلية للنقابة.
و- النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
11-تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤدى لصالح النقابة.
6-الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.
16- زيادة المعاش.
ى- تختص الجمعية العمومية دون غيرها باقتراح تعديل قانون النقابة.
مادة (32): لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره مائة جنيه للنقابة عند سداد الاشتراك، وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.
مادة (33): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضواً يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت إلا بموجب توكيل رسمى موثق لأحد أعضاء الجمعية العمومية، ولا يجوز لأى عضو موكل أن ينوب عن أكثر من عضو.
مادة (34): يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق باقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء بمجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد الجمعية للنظر فى هذه الموضوعات.
مادة (35): لخمسين عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الحق فى إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة (36): يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر من الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مارس المهنة مدة خمسة عشر عاماً على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بمجلس النقابة أن يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الأقل، ولم تصدر ضد أى منهما أحكام جنائية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
مادة (37): تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام، ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وتجرى الانتخابات بعد أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.
وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإن تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخابات.
وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاباتهم لأكثر من مدتين متتاليتين.
مادة (38): إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس وخلا مكانه لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة المتبقية من حاز أكثر الأصوات بعده فى انتخابات مجلس النقابة، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء بالمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم، على أن تتبع نفس الإجراءات الواردة فى المادة (26) فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (39): ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول اجتماع له وكيلين للنقابة وسكرتيراً وأميناً للصندوق، وذلك لمدة سنتين، ويعاون الوكيلان النقيب، ويحل أكبرهما سناً محله عند غيابه.
وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة المتبقية لا تزيد على سنة، فإذا زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة المتبقية للنقيب الأصلى. ويكون الانتخاب بذات الانتخابات المقررة لانتخاب النقيب.
مادة (40): لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والعمل بالنقابة بأجر أو الحصول على أى مكافآت نظير الخدمات التى يقدمها العضو لنقابته.
مادة (41): يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها خصوصاً المسائل الآتية:
1-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ووضع خطة عمل النقابة موضع التنفيذ بناءً على التوجيهات والسياسات العامة التى قررتها الجمعية العمومية.
2-إعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية.
3-إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
4-إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
هـ- إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وميثاق الشرف الإذاعى واللائحة المالية واللوائح الأخرى المنفذة لهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه لتقرها الجمعية العمومية.
و- قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
ز- تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية وتقديم الخدمات الثقافية للأعضاء وأسرهم.
ح- إصدار طوابع الدمغة النقابية والإشراف على تحصيل قيمتها وتوريدها إلى حساب النقابة.
ط- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآتهم، وذلك طبقاً لقانون العمل.
ى- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.
ك- تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة على الوجه الذى تحدده اللائحة الداخلية.
ل- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات.
م- تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.
ن- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة أو فى القوانين الأخرى.
مادة (42): يختص النقيب بالمسائل الآتية:
1-توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتولى رئاستها ورئاسة جلسات مجلس النقابة واجتماعات الجمعية العمومية مع مراعاة ما ورد بالمادة "26" من هذا القانون.
2-تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء أو أى من جهات التحقيق خصوصاً بجانب أعضاء النقابة.
3-القيام باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها وضع قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة موضع التنفيذ.
4-مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
مادة (43): يختص وكيلا النقابة بالمسائل الآتية:
1-ينوب أكبرهما سناً عن النقيب عند غيابه.
2-توقيع أى من الوكيلين على الشيكات وأذون الصرف "توقيعاً أول".
3-اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقاً للنظام الداخلى للنقابة.
4-مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين أو مجتمعين.
مادة (44): يختص سكرتير النقابة بالمسائل الآتية:
1-مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
2-الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة.
3-إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.
4-تنفيذ قرارات مجلس النقابة، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
5-مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.
6-مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى فى النقابة أو فى اللوائح الأخرى.
مادة (45): يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
1-تسلم أموال النقابة وإيراداتها، والمحافظة عليها وإيداعها أولاً بأول فى المصارف التى يحددها مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية.
2-التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعاً ثانياً".
3-مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقاً للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة واللائحة المالية.
4-تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية فيما يتصل بالمعاملات المالية وفقاً لبنود الميزانية.
5-عرض الحساب الختامى والميزانية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.
6-الإشراف على العاملين بالحسابات.
7-مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
8-مباشرة الاختصاصات المالية الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (46): ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى، وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتنشر قرارات المجلس وتحفظات الأعضاء فى موعد أقصاه أسبوع من انتهاء الجلسة وذلك فى لوحة الإعلانات بمقر النقابة وعلى موقع النقابة بالإنترنت وجميع مواقع العمل والتجمعات النقابية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات