آخر تحديث: السبت 5 فبراير 2011 11:20 ص بتوقيت القاهرة
وقال في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم السبت إن هذه الصلاحية لا يمكن أن يفوضها الرئيس لنائبه.
وأوضح سرور أن "نائب الرئيس طبقاً للمادة 82 من الدستور لا يملك تعديل الدستور أو أن يحل البرلمان أو أن يقيل الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الرئيس حسني مبارك في موقعه رئيساً للجمهورية إلى انتهاء مدة ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية".
غير أنه أضاف أن هذه التعديلات يمكن أيضاً إجراؤها في غياب الرئيس، عبر طلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب، طبقاً للمادة 189 من الدستور المصري.
ورفض سرور المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، قائلاً إنه"أخف حدة من تطبيق المادة 74 من الدستور التي كان يطبقها الرئيس الراحل أنور السادات في أزمات أقل حدة من هذه الأزمة، وهي حالة اتخاذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لحماية الوطن ممن يهدد أمنه، وهذه المادة تبيح للرئيس ممارسة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً".
وأشار إلى أن "البرلمان يتلقى الآن تقارير محكمة النقض في شأن الطعون الانتخابية في الدوائر التي ترى محكمة النقض أنها أجريت على نحو مخالف للقانون، ثم ستجرى في هذه المناطق انتخابات جديدة.. وعندما يتلقى مجلس الشعب طلب التعديل الدستوري سينظر فيه للموافقة عليه، ثم يرسل إلى اللجنة التشريعية كي تتولى صياغة مواد التعديل، وبعد هذه الصياغة يتم عرضها على مجلس الشعب مجتمعاً بكامل هيئته للموافقة عليها"
وأكد أن "هذه العملية ستستغرق شهرين، وبعدها يتم إقرار التعديل من مجلس الشعب والشورى ثم ترسل المواد للاستفتاء عليها شعبياً".
يذكر أن مصر تشهد مظاهرات منذ أواخر الشهر الماضي تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات