أحالت الحكومة إلى مجلسى الشعب والشورى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. ونص التعديل على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضى عل عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
ويجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أجريت، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد اعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصرى شمله تعديل جوهرى عام 2007 استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية ومن ثم فقد كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية مستهدفة التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئيس الدولة فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على 3 % فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
وأضاف أنه تم السماح أيضا باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها.
واستطرد مرعى قائلا إنه لما كان ذلك فقد أضحى واجبا تعديل مشروع القانون ليتواءم مع أحكام الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات