الأقسام الرئيسية

نص ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على لائحة البرلمان

. . ليست هناك تعليقات:

ننشر نص ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على لائحة البرلمان

منذ 7 ساعات | كتب: شيماء القرنشاوي |
جانب من إحدى جلسات قسم التشريع بمجلس الدولة  
جانب من إحدى جلسات قسم التشريع بمجلس الدولة تصوير : المصري اليوم
حصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب التبليغ المرسل من المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والخاص بملاحظات القسم على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والذى أرسله البرلمان للتشريع لمراجعته وإعادة صياغة بنوده، بما يتفق والمبادئ الدستورية، واستبان للقسم من مراجعة المشروع عدة بنود:
أهم ما تضمنته أحكام المشروع:
مشروع اللائحة المعروضة تضمن الكثير من الإيجابيات والعلامات الطيبة، وحرص على تبنى ما يلزم من أحكام مستحدثة جاء بها الدستور واستبعاد النصوص المهجورة، ومن أبرز الملامح التى توقف عندها قسم التشريع ما نظمه المشروع المعروض من إعادة تشكيل كل من اللجنة العامة ولجنة القيم وتوسيع اختصاصاتهما، وزيادة عدد اللجان النوعية، بما يسمح بمزيد من التخصص والمشاركة.
ونظم المشروع الإجراءات السياسية بين البرلمان ورئيس الجمهورية، ابتداء من تزكية المرشح لهذا المنصب، مرورًا بإلقاء الرئيس للبيانات فى المناسبات المختلفة، وانتهاء بتقديم الاستقالة وخلو المنصب، فضلا عن تنظيم كيفية منح الحكومة الثقة وإجراء تعديل فيها أو إعفائها من مهامها بعد اشتراك البرلمان فى منحها الثقة تطبيقا لأحكام الدستور.
واستحسن القسم اهتمام المشروع بوضع مدونة للسلوك البرلمانى، على غرار سائر برلمانات العالم، والحرص على تجنب تعارض المصالح، وإنشاء معهد وطنى للتدريب والتأهيل البرلمانى.
الملاحظات على مواد المشروع:
(1) الشبهات بعدم الدستورية:
المادة رقم (6):
استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244)، أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، واتخاذ ما يلزم من التدابير التى تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، ورددَ ذات الضمانة بخصوص تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالى.
وتلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور، والتى تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس.. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز...»، ولما كانت الأحكام التى قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات، إنما قصرت آثارها- نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان، دون انصراف إرادة المشرع الدستورى إلى استمرار ذات التمييز، خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية، لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التى قرر لها الدستور ذات المعاملة.
المادة رقم (175):
تلاحظ للقسم أن ما تضمنه النص المعروض من تقرير مدة الثلاثين يوما على الأكثر ليباشر خلالها مجلس الدولة اختصاصه بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين- انطوى على شبهة جدية بعدم الدستورية، وذلك على التفصيل الآتى:
أولاً: امتد النص المعروض لشؤون تتجاوز حدود الولاية المقررة للمسائل التى يتعين أن تنتظمها أحكام مشروع اللائحة وعلى نحو ما سلف بيانه، فتجسُّد النص- بهذه المثابة- يعد ظاهرا على الاختصاص المقرر لإحدى الجهات القضائية، ملزماً إياها بمباشرته بقيود لم يَنطق بها نص المادة رقم (190) من الدستور.
ثانياً: الأثر المترتب على تطبيق النص المعروض ينطوى فى حقيقته على مكنة الإخلال بالضمانة المقررة بحكم المادة رقم (190) من الدستور، فتستحيل بذلك إجراءً جائزا تخطيه بمجرد إرسال أوراق المشروع دون استيفائه للصلاحية الفنية التى تجعله صالحاً للمراجعة، فضلاً عن أن الأثر المشار إليه إنما يقوم على افتراض مسبق -غير مقبول- بتقصير مجلس الدولة فى أداء مهمته.
وخلص القسم إلى حذف عبارة «خلال الثلاثين يوماً على الأكثر»، وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات.
المادة رقم (355):
ارتأى القسم حذف هذه المادة لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية للأسباب الآتية:
أولاً: تخرج الأحكام التى تناولتها هذه المادة عن المسائل المحجوزة للائحة المعروضة طبقاً لحكم المادة رقم (118)، وعلى نحو ما سلف بيانه بمستهل المراجعة.
ثانياً: أوجدت هذه المادة تمييزاً غير مُبرر فى المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة فى نص المادة رقم (11) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والتى نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات فقررت عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق، عند انتهاء مدة عضويتهم، الأمر الذى من شأنه الإخلال بقواعد تكافؤ الفرص والمنافسة بين المرشحين من هذه الفئات، بحسبان أن وجود هذا الحكم فى حينه بقانون مجلس النواب المشار إليه كان من شأنه إتاحة الفرصة للبعض من هذه الفئات للترشح لعضوية البرلمان ممن كانوا يخشون فقدان وظيفتهم بالاستقالة.
ثالثاً: من مقتضيات المصلحة العامة، وبخاصة إقرار الحرص على النأى بعضو البرلمان عن مباشرة مهام العضوية بعقل غير مستقر، إنما يقتضى فصم أى علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية، وبمؤسسات لها طبيعة مشابهة، وذلك درءًا للشبهات والبعد عن أى أقاويل تنال من استقلاله.
المادة رقم (372):
استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة. ومتى كان ذلك، وكان النص المعروض قد تضمن فى الفقرة الثانية منه حكماً يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية، وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور.
ولا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالاً للتفويض التشريعى المنصوص عليه بعجُز المادة رقم (١٠٩) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها.
وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة، بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة.
المادة رقم (404):
تلاحظ للقسم أنه ولئن كانت أحكام الدستور التى تناولت تنظيم مجلس النواب تُنبئ بذاتها، وعلى ضوء الأصول المقررة فى النظم الديمقراطية، عن كفالة قدر كبير من الاستقلال تستدعيه وتتطلبه مقتضيات مباشرة المجلس لمهامه الرقابية، ومن ثم كان يغدو إدراج موازنته رقماً واحداً بالموازنة العامة للدولة أمرا منطقيا.
المادة رقم (436):
استعرض القسم أحكاما للمادتين (118)، (192) من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانع لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية.
(2) ضبط الصياغة التشريعية:
كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانونى لبعض العبارات الواردة فى مواد المشروع، ومن إجراء الحذف لبعض المواد أو الفقرات بها، أو الألفاظ، أو العبارات، أو الجمل، أو إدماجها فى البعض الآخر، نظراً لوحدة المسائل القانونية، وقد رأى القسم حذف عبارة «ويلغى كل حكم يخالف ذلك» أينما وردت بمواد مشروع اللائحة، وذلك اكتفاءً بما ورد بنص المادة الثانية من مواد الإصدار.
المادة رقم (8):
لم تحدد هذه المادة طريقة تولى أى من الوكيلين رئاسة جلسة المجلس حال تخلى رئيس المجلس عن رئاستها.
المادة رقم (17):
ارتأى القسم استبدال عبارة «لانتهاء اللجنة من تقريرها» بعبارة «لموافقة اللجنة على تقريرها» اتساقاً ونص المادة رقم (117) من الدستور والتى استلزمت صدور قرار إعفاء رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس، دونما أدنى إشارة لاستلزام موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إجراء ذلك.
المادة رقم (31):
استبدال عبارة «فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها» بعبارة «ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه» لما قد تكتنفه عبارة (نزولاً عن حقه فى إبداء دفاعه) من إهدار لضمانات الدفاع أو الانتقاص غير المبرر منها، ولا سيما أن الغاية من النص المعروض هى تفعيل دور لجنة القيم فى إجراء التحقيق المعنية به وعدم غل يدها عن إجراء ذلك دون توقف الأمر على حضور عضو مجلس النواب من عدمه، هذا فضلا عن أن العبارة المستبدلة هى ذاتها الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (390) من مشروع اللائحة.
المادة رقم (194):
استبدال عبارة «عدم إقرار القانون» بكلمة «الاعتراض»، اتساقاً وصريح نص المادة رقم (156) من الدستور، فضلاً عن أن الاعتراض هو حق ثابت لرئيس الجمهورية وحده دون غيره بمقتضى صريح نص المادة رقم (123) من الدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer